لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

30

في رحاب أهل البيت ( ع )

3 - إنّ المبدأ به ، هو عمر بن الخطاب نفسه ، لا رؤياه ، لأنّه هو الذي اقترح النداء بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان . روى الترمذي في سننه قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة . . . إلى أن قال : وقال بعضهم : اتّخذوا قرناً مثل قرن اليهود ، قال : فقال عمر بن الخطاب : أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة ؟ قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بلال قم فناد بالصلاة . نعم ، فسّر ابن حجر النداء بالصلاة ب « الصلاة جامعة » 36 ولا دليل على هذا التفسير . بل هو أقرب من تفسيركم أي بالأذان المعتمد . 4 - إن مبدأ التشريع هو النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) نفسه . روى البيهقي : فذكروا أن يضربوا ناقوساً أو ينوّروا ناراً ، فامر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . قال : ورواه البخاري عن محمد ابن عبد الوهاب ، ورواه مسلم عن إسحاق بن عمار 37 . ومع هذا الاختلاف الكثير في النقل كيف يمكن الاعتماد عليه ؟ !

--> ( 36 ) فتح الباري لابن حجر : 2 / 81 دار المعرفة . ( 37 ) السنن للبيهقي : 1 / 608 .